« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».
[ 22766 ] 4 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».
قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ.
[ 22767 ] 5 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (1).
17 ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )
[ 22768 ] 1 الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى (1) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».
__________________
4 الجعفريات ص 122.
5 الجعفريات ص 124.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453.
الباب 17
1 المقنع ص 184.
(1) في المصدر : « على ».




