« من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه (1) ».
[ 22762 ] 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
16 ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين
المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان )
[ 22763 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (1) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] (2) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
[ 22764 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».
[ 22765 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
__________________
(1) في المصدر : ولا شئ فيه.
2 الجعفريات ص 133.
الباب 16
1 المقنع ص 191.
(1) في المصدر : « قطعها ».
(2) أثبتناه من المصدر.
2 الجعفريات ص 124.
3 الجعفريات ص 122.




