مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 416

« من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه (1) ».

[ 22762 ] 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».

16 ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين

المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان )

[ 22763 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (1) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] (2) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ 22764 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».

[ 22765 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :

__________________

(1) في المصدر : ولا شئ فيه.

2 الجعفريات ص 133.

الباب 16

1 المقنع ص 191.

(1) في المصدر : « قطعها ».

(2) أثبتناه من المصدر.

2 الجعفريات ص 124.

3 الجعفريات ص 122.

الصفحة 269 من 416