مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 416

( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا : شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ 22758 ] 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي آخره : قال ( عليه السلام ) : « لو ( أعلم انكما ) (1) تعمدتما قطعتكما ».

14 ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى

أحدث في ثبابه ، إن لم يؤد ثلث الدية )

[ 22759 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».

[ 22760 ] 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى (1) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.

15 ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة )

[ 22761 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848.

(1) في المصدر : علمت بأنكما.

الباب 14

1 الجعفريات ص 119.

2 المقنع ص 187.

(1) في المخطوط : قضى ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485.

الصفحة 268 من 416