قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة (1) ، والمأمومة (2) ، والمنقلة (3) ، وكسر العظم : « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.
12 ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما )
[ 22756 ] 1 الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة.
13 ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )
[ 22757 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي
__________________
(1) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج 5 ص 34 ).
(2) المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج 6 ص 14 ).
(3) النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج 5 ص 486 ).
الباب 12
1 المقنع ص 183.
الباب 13
1 الجعفريات ص 144.




