مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 416

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة (1) ، والمأمومة (2) ، والمنقلة (3) ، وكسر العظم : « ان ذلك كله في ماله خاصة » الخبر.

12 ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما )

[ 22756 ] 1 الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

13 ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )

[ 22757 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي

__________________

(1) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ( مجمع البحرين ج 5 ص 34 ).

(2) المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج 6 ص 14 ).

(3) النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج 5 ص 486 ).

الباب 12

1 المقنع ص 183.

الباب 13

1 الجعفريات ص 144.

الصفحة 267 من 416