10 ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين
انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية )
[ 22752 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه ».
[ 22753 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : « تفقأ عينه الصحيحة » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى؟ قال : « الحق أعماه ».
11 ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )
[ 22754 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (1) ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » (2).
[ 22755 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
(1) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.
( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ).
(2) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).
2 الجعفريات ص 132.




