مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 416

هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ 22749 ] 2 عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) (1) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) (2) تكسر ثنيتها (3) يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أنس [ في ] (4) كتاب الله القصاص » فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ 22750 ] 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي.

[ 22751 ] 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات [ التي ] (1) يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1.

(1) كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج 4 ص 310 ).

(2) ليس من المصدر.

(3) في المخطوط : « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(4) أثبتناه من المصدر.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 265 من 416