8 ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )
[ 22746 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] (1) الذي جنى عليه بغير ذلك ».
[ 22747 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».
كذا في نسختي (1) ولا تخلوا (2) من سقم.
9 ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،
عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )
[ 22748 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 الجعفريات ص 131.
(1) في المصدر : « النسخة ».
(2) في المصدر : « يخلو ».
الباب 9
1 الاختصاص ص 254.




