مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 416

8 ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء )

[ 22746 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] (1) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ 22747 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي (1) ولا تخلوا (2) من سقم.

9 ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،

عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )

[ 22748 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن

__________________

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436.

(1) أثبتناه من المصدر.

2 الجعفريات ص 131.

(1) في المصدر : « النسخة ».

(2) في المصدر : « يخلو ».

الباب 9

1 الاختصاص ص 254.

الصفحة 264 من 416