6 ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )
[ 22742 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
7 ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية )
[ 22743 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».
[ 22744 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».
[ 22745 ] 3 الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».
__________________
الباب 6
1 المقنع ص 189.
الباب 7
1 الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
3 المقنع ص 189.




