4 ( باب حكم جراحات المماليك )
[ 22738 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه (1) نصف ثمنه ».
[ 22739 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن
5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )
[ 22740 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».
[ 22741 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.
__________________
الباب 4
1 الجعفريات : ص 124.
(1) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج 1 ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ).
2 المقنع ص 186.
الباب 5
1 الجعفريات ص 123.
2 المقنع ص 187.




