مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 416

4 ( باب حكم جراحات المماليك )

[ 22738 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه (1) نصف ثمنه ».

[ 22739 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )

[ 22740 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».

[ 22741 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب 4

1 الجعفريات : ص 124.

(1) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج 1 ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ).

2 المقنع ص 186.

الباب 5

1 الجعفريات ص 123.

2 المقنع ص 187.

الصفحة 262 من 416