مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 416

[ 22734 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

2 ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل )

[ 22735 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

3 ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا )

[ 22736 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ 22737 ] 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد ، نصف عشر قيمته.

__________________

3 الجعفريات ص 122.

الباب 2

1 المقنع ص 183.

الباب 3

1 الجعفريات ص 122.

2 الجعفريات ص 124.

الصفحة 261 من 416