أبواب قصاص الطرف
1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )
[ 22732 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ 22733 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».
__________________
أبواب قصاص الطرف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
(1) في المصدر : رجحت.
2 الجعفريات ص 122.




