مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 416

أبواب قصاص الطرف

1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء

والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )

[ 22732 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ 22733 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.

(1) في المصدر : رجحت.

2 الجعفريات ص 122.

الصفحة 260 من 416