أهل كل دين بما استحلوا (1) ».
[ 21931 ] 3 عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.
27 ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )
[ 21932 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها ».
[ 21933 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول (1) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».
قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.
__________________
(1) في المصدر : استحلوه.
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193.
الباب 27
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
(1) في المصدر : لآل رسول.




