مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 416

أهل كل دين بما استحلوا (1) ».

[ 21931 ] 3 عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم.

27 ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط )

[ 21932 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها ».

[ 21933 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لرسول (1) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(1) في المصدر : استحلوه.

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193.

الباب 27

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585.

(1) في المصدر : لآل رسول.

الصفحة 26 من 416