حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به )
[ 22728 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.
وقال ( عليه السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».
ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 22729 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».
[ 22730 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».
[ 22731 ] 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».
__________________
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420.
(1) الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422.
4 درر اللآلي ج 2 ص 144.




