مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 416

حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به )

[ 22728 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).

[ 22729 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد ».

[ 22730 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ 22731 ] 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420.

(1) الجعفريات ص 122.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422.

4 درر اللآلي ج 2 ص 144.

الصفحة 259 من 416