مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 416

[ 22722 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم ، فإن البينة أولا على المدعي ، وهو شاهدا عدل من غير أهله ، ان ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد شاهدين عدلين ، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل ، فإن لم يكن ذلك ، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر (1) والقبيلة ».

[ 22723 ] 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث تقدم صدره : « وإذا وجد القتيل بين قوم ، فعليهم قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ، ويستحقون القود كما قال ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار ، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (1) من قلب اليهود بخيبر ، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ، ويقال : من (2) جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل ، وكانت خيبر دار يهود محضة ، لا يخالطهم فيها غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة ، فإن لم يكن ذلك ولا بينة ، فالايمان (3) على من وجد القتيل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا : ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

(1) أهل الحجر : كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج 4 ص 168 ).

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 428 ح 1486.

(1) القليب : البئر ( لسان العرب ج 1 ص 689 ).

(2) في نسخة : في.

(3) في نسخة : اليمين.

الصفحة 256 من 416