مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 416

فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل » الخبر.

[ 22719 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ 22720 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : « هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط (1) به الناس ».

8 ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها )

[ 22721 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل جرت فيها سنة؟ قال : « نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا : نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر.

__________________

2 المقنع ص 185.

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

(1) ليس في المصدر.

الباب 8

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

الصفحة 255 من 416