مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 416

7 ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن

للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال )

[ 22718 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن ( عليه السلام ) ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال : « والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] (1) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت (2) الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،

__________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) في المصدر : افتقدت.

الصفحة 254 من 416