يطلق عنهما جميعا ، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين ، فقد قال الله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (2) ».
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم ، وأنا على رجل متشحط في دمه ، وقد شهد علي مثل ذلك ، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة ، فاخذني البول فدخلت الخربة ، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
[ 22712 ] 2 الشيخ الطوسي في النهاية : ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال ، وهذه قضية الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ).
5 ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من
قتله ، فديته من بيت المال )
[ 22713 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة ، أو على جسر ، ولا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين ».
__________________
(2) المائدة 5 : 32.
2 النهاية ص 743.
الباب 5
1 الجعفريات ص 118.




