[ 22706 ] 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : « عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها ».
2 ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات
إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم )
[ 22707 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 22708 ] 2 وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع (1) القسامة ».
[ 22709 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».
__________________
3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75.
الباب 2
1 الجعفريات ص 118.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843.
(1) في المصدر : « تكون معه ».
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.




