مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 416

[ 22706 ] 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : « عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها ».

2 ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات

إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم )

[ 22707 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).

[ 22708 ] 2 وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع (1) القسامة ».

[ 22709 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75.

الباب 2

1 الجعفريات ص 118.

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843.

(1) في المصدر : « تكون معه ».

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

الصفحة 250 من 416