ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » (1).
[ 21926 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».
[ 21927 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».
[ 21928 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».
26 ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )
[ 21929 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ 21930 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على
__________________
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 182.
2 الجعفريات ص 245.
3 الجعفريات ص 133.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1662.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623.




