مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 416

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « بامام عدل » (1).

[ 21926 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ 21927 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز ».

[ 21928 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان ».

26 ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )

[ 21929 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ 21930 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقام الحدود على

__________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 182.

2 الجعفريات ص 245.

3 الجعفريات ص 133.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1662.

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623.

الصفحة 25 من 416