مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 416

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

1 ( باب ثبوته بشاهدين عدلين )

[ 22704 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ 22705 ] 2 الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى؟ » قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر ( عليه السلام ) : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91.

2 أمالي الطوسي ج 2 ص 260.

الصفحة 249 من 416