مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 416

قال : « يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل.

53 ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره )

[ 22683 ] 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ، وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

54 ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير

اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة )

[ 22684 ] 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، أقيد به ».

__________________

الباب 53

1 أصل زيد النرسي ص 51.

الباب 54

1 كتاب الغارات ج 1 ص 190.

الصفحة 243 من 416