مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 416

زرارة ، عمن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن ( عليهما السلام ) ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال : ثم اقبل عليه ، فقال : يا بني ، أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وإن قتلت ، فضربة مكان ضربة ، ولا تأثم ». الخبر.

[ 22680 ] 7 أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بإسناده عن لوط بن يحيى ، عن أشياخه ، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن ( عليه السلام ) : « بحقي عليك ، فأطعمه يا بني مما تأكل ، واسقه مما تشرب ، ولا تقيد له قدما ، ولا تغل له يدا ، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة ، وتحرقه بالنار ، ولا تمثل بالرجل ، فاني سمعت جدك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ 22681 ] 8 الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن كتاب ابن دأب ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن : « يا بني ، اقتل قاتلي ، وإياك والمثلة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

52 ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه )

[ 22682 ] 1 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ،

__________________

7 مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مخطوط.

8 الاختصاص ص 150.

الباب 52

1 المقنع ص 184.

الصفحة 242 من 416