24 ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة
ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
[ 21922 ] 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».
[ 21923 ] 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».
[ 21924 ] 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».
25 ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )
[ 21925 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».
__________________
الباب 24
1 نوادر الراوندي ص 27.
2 تنبيه الخاطر ص 58.
3 غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126.
الباب 25
1 الجعفريات ص 43.




