مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 416

48 ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال )

[ 22671 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين؟ قال : « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب (1) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ».

49 ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )

[ 22672 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا (1) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب 48

1 المقنع ص 188.

(1) في المصدر : وهبوا.

الباب 49

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434.

(1) ليس في المصدر.

الصفحة 239 من 416