مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 416

47 ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي

بالدية ، لم يجز له القصاص بعد )

[ 22668 ] 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (1) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم ».

[ 22669 ] 2 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (1) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ 22670 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (1) قال : « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز وجل ، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب 47

1 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 162.

(1) البقرة 2 : 178.

2 المقنع ص 185.

(1) البقرة 2 : 178.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1442.

(1) البقرة 2 : 178.

الصفحة 238 من 416