على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان » قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
[ 22665 ] 3 وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (1) ما ذلك؟ قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».
[ 22666 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (1) الآية ، قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] (2) يؤدي إليه باحسان ».
[ 22667 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (1) قال : « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ] (2) ».
__________________
3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161.
(1) البقرة 2 : 178.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439.
(1) البقرة 2 : 178.
(2) أثبتناه من المصدر.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141.
(1) المائدة 5 : 45.
(2) أثبتناه من المصدر.




