« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن قبلوا الدية (1) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا ».
45 ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
[ 22662 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».
46 ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها )
[ 22663 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (1) قال : « يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».
[ 22664 ] 2 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) (1) قال : « ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا
__________________
(1) ليس في المصدر.
الباب 45
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432.
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129.
(1) المائدة 5 : 45.
2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160.
(1) البقرة 2 : 178.




