وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.
وقال أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين (4).
41 ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد
قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )
[ 22655 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] (1) ».
[ 22656 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ».
[ 22657 ] 3 وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لو كنت قاتلا
__________________
(4) نفس المصدر المقنع ص 191.
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39.
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40.




