مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 416

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين (4).

41 ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد

قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )

[ 22655 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] (1) ».

[ 22656 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ».

[ 22657 ] 3 وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لو كنت قاتلا

__________________

(4) نفس المصدر المقنع ص 191.

الباب 41

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.

(1) أثبتناه من المصدر.

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39.

3 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40.

الصفحة 234 من 416