مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 416

39 ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )

[ 22652 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما ».

[ 22653 ] 2 الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال ( عليه السلام ) : « هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

40 ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين

الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ 22654 ] 1 الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا (1) خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] (2) ان عجز فهو رد إلى (3) الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،

__________________

الباب 39

1 الجعفريات ص 123.

2 المقنع ص 186.

الباب 40

1 المقنع ص 192.

(1) في المصدر : « رجلا ».

(2) أثبتناه من المصدر.

(3) في المصدر : « في ».

الصفحة 233 من 416