39 ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )
[ 22652 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما ».
[ 22653 ] 2 الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال ( عليه السلام ) : « هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».
40 ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين
الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه )
[ 22654 ] 1 الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا (1) خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] (2) ان عجز فهو رد إلى (3) الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،
__________________
الباب 39
1 الجعفريات ص 123.
2 المقنع ص 186.
الباب 40
1 المقنع ص 192.
(1) في المصدر : « رجلا ».
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر : « في ».




