مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 416

قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : « يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه (1) الأحرار ».

قال : (2) وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤدون (3) ثمنه ».

[ 22649 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل حر بعبد ».

37 ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )

[ 22650 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

38 ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا )

[ 22651 ] 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.

__________________

(1) في المصدر : كتاب.

(2) نفس المصدر ص 112.

(3) في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر.

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142.

الباب 37

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.

الباب 38

1 المقنع ص 191.

الصفحة 232 من 416