« من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».
[ 22644 ] 2 وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه.
وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك (1).
36 ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ،
بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )
[ 22645 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ 22646 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».
[ 22647 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك.
[ 22648 ] 4 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
__________________
2 الجعفريات ص 124.
(1) تقدم في الباب 19 من أبواب العتق.
الباب 36
1 الجعفريات ص 123.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
3 المقنع ص 187.
4 قرب الإسناد ص 111.




