مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 416

« من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ 22644 ] 2 وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك (1).

36 ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ،

بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )

[ 22645 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».

[ 22646 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ 22647 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك.

[ 22648 ] 4 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،

__________________

2 الجعفريات ص 124.

(1) تقدم في الباب 19 من أبواب العتق.

الباب 36

1 الجعفريات ص 123.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.

3 المقنع ص 187.

4 قرب الإسناد ص 111.

الصفحة 231 من 416