مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 416

العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) ».

[ 22639 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ».

قلت : ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ 22640 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ 22641 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ، ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ 22642 ] 5 الصدوق في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة العبد ، وتصدق بها.

35 ( باب حكم من نكل بمملوكه )

[ 22643 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

2 الجعفريات ص 123

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427. 5 المقنع ص 191.

الباب 35

1 الجعفريات ص 123.

الصفحة 230 من 416