مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 416

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » (1).

[ 22636 ] 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وما جنى الصبي والمجنون فعلى (1) عاقلتهما ».

[ 22637 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية.

قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه (1) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا (2).

34 ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه

الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ، والحبس سنة )

[ 22638 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة

__________________

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.

(1) في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر.

5 المقنع ص 186.

(1) في المصدر : المعتق.

(2) المقنع ص 189.

الباب 34

1 الجعفريات ص 123.

الصفحة 229 من 416