مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية (1) ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ (2) مسلم ».
[ 22632 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن (1) تعمد ذلك ، وإن كان ذلك (2) خطأ ، فالدية على العاقلة ».
33 ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر )
[ 22633 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».
[ 22634 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».
[ 22635 ] 3 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
__________________
(1) في المصدر : فان دية.
(2) ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499.
(1) في المصدر : به إن كان.
(2) ليس في المصدر.
الباب 33
1 الجعفريات ص 125.
2 الجعفريات ص 124.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453.




