مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 416

مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية (1) ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ (2) مسلم ».

[ 22632 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن (1) تعمد ذلك ، وإن كان ذلك (2) خطأ ، فالدية على العاقلة ».

33 ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر )

[ 22633 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».

[ 22634 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».

[ 22635 ] 3 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

__________________

(1) في المصدر : فان دية.

(2) ليس في المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499.

(1) في المصدر : به إن كان.

(2) ليس في المصدر.

الباب 33

1 الجعفريات ص 125.

2 الجعفريات ص 124.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453.

الصفحة 228 من 416