مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 416

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) (1) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) (2) وذكر مثله (3).

31 ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل )

[ 22630 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) (1) يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد ».

32 ( باب حكم عمد الأعمى )

[ 22631 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : « يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى

__________________

(1) في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(2) المائدة 5 : 45.

(3) تفسير القمي ج 1 ص 12.

الباب 31

1 المقنع ص 192.

(1) في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 32

1 الاختصاص ص 255.

الصفحة 227 من 416