[ 22621 ] 3 البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».
[ 22622 ] 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».
[ 22623 ] 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) (1) ، فأصابه عيب (2) من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.
[ 22624 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».
30 ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل )
[ 22625 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] (1) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (2) ، أو أن يأخذوا
__________________
3 البحار ج 104 ص 406 ح 9.
4 المقنع ص 184.
5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
(1) في المصدر : يعيب فيه عليه.
(2) في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر.
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 189 ح 268.
الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 و 1424.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر : ديته.




