مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 416

27 ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه )

[ 22614 ] 1 الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : « جزاؤه جهنم » فقيل : هل له توبة؟ قال : « نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته » قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال : لا يزوجونه ، قال : « يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ 22615 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة؟ قال : « لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

28 ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ،

والشريف الوضيع )

[ 22616 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،

__________________

الباب 27

1 المقنع ص 184.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.

الباب 28

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1415.

الصفحة 223 من 416