مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 416

25 ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه

فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )

[ 22611 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ».

26 ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )

[ 22612 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ 22613 ] 2 الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

__________________

الباب 25

1 المقنع ص 190.

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.

2 المقنع ص 191.

الصفحة 222 من 416