قال : « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] (1) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».
قال ( عليه السلام ) : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».
[ 22608 ] 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».
[ 22609 ] 6 وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر ».
24 ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )
[ 22610 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار (1) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر ».
__________________
(1) أثبتناه من المصدر.
5 و 6 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30.
الباب 24
1 النهاية ص 755.
(1) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان العرب ج 4 ص 252 ).




