23 ( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ،
فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز )
[ 22604 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي ، فإذا قامت تغتسل نظر إليها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سو له خياطا (1) فإذا نظر فانخس به عينه ».
[ 22605 ] 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من تطلع من خلال دار قوم ، لينظر على عوراتهم ، ففقؤوا عينه فهو هدر ».
[ 22606 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن اطلع على (1) دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».
[ 22607 ] 4 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عورة المؤمن حرام ».
__________________
الباب 23
1 الجعفريات ص 164.
(1) الخياط : الإبرة ( لسان العرب ج 7 ص 298 ).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1484.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
(1) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : في.
4 الاختصاص ص 259 لا




