البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».
[ 22600 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».
22 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال )
[ 22601 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[ 22602 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية (1) ولا قود ».
[ 22603 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) (1) ».
__________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
الباب 22
1 الجعفريات ص 133.
2 دعائم الاسلام : ج 2 ص 466 ح 1657.
(1) في المصدر : زيادة : فيه.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
(1) في المصدر : ولا شئ فيه.




