مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 416

ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

20 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه )

[ 22592 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ 22593 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله ».

[ 22594 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ 22595 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ 22596 ] 5 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب

__________________

الباب 20

1 الجعفريات ص 83.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.

5 المقنع ص 187.

الصفحة 217 من 416