مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 416

18 ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه

شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )

[ 22589 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان (1) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.

19 ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )

[ 22590 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : « فان دفعهما (1) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ 22591 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به (1) ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى (2) ذلك ، مثل أن يكبح به (3) الدابة

__________________

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457.

(1) في المصدر : يعتلان.

الباب 19

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457.

(1) في المصدر : دفعه.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.

(1) في المصدر زيادة : عن أنفسهم.

(2) في المصدر : تعمد.

(3) ليس في المصدر.

الصفحة 216 من 416