مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 416

تقولان؟ » قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : « يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب : « يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه » فقال أحدهما : والله يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ (4) هذا ، فاضرب عنقه ». يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ، ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب (5) بالكي على رأسه ، ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

17 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )

[ 22587 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا ».

[ 22588 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : « يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».

__________________

(4) في المخطوط : وتخير ، وما أثبتناه من المصدر.

(5) في المخطوط : وأوقع إحدى اللبب ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر : ووقع على رأسه : يحبس :.

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

الصفحة 215 من 416