مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 416

جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ».

[ 22575 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ، ولم يعلم من ضرب أيهم مات ، متعمدين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة ، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».

وقالوا ( عليهم السلام ) : (1) : « لا يقتل اثنان بواحد ».

[ 22576 ] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل ، حكم الولي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ، إن الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) (1) وإذا قتل واحدا ثلاثة ، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».

[ 22577 ] 4 وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجلين قتلا رجلا ، فقال : « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.

[ 22578 ] 5 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1425.

(1) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

3 تفسير العياشي ج 2 ص 290 ح 66.

(1) الاسراء 17 : 33.

4 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 68.

5 بحار الأنوار ج 10 ص 260.

الصفحة 211 من 416