جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ».
[ 22575 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ، ولم يعلم من ضرب أيهم مات ، متعمدين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة ، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».
وقالوا ( عليهم السلام ) : (1) : « لا يقتل اثنان بواحد ».
[ 22576 ] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل ، حكم الولي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ، إن الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) (1) وإذا قتل واحدا ثلاثة ، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».
[ 22577 ] 4 وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجلين قتلا رجلا ، فقال : « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.
[ 22578 ] 5 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1425.
(1) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
3 تفسير العياشي ج 2 ص 290 ح 66.
(1) الاسراء 17 : 33.
4 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 68.
5 بحار الأنوار ج 10 ص 260.




