مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 416

[ 22571 ] 6 وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

[ 22572 ] 7 وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».

[ 22573 ] 8 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».

12 ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد )

[ 22574 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

6 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 225.

7 تفسير العياشي ج 1 ص 268 ح 240.

8 عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 192.

الباب 12

1 الجعفريات ص 125.

الصفحة 210 من 416