عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه.
21 ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات )
[ 21909 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود.
[ 21910 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : « لا يمين في حد ».
[ 21911 ] 3 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله ».
[ 21912 ] 4 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».
[ 21913 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد ».
__________________
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1649.
4 المقنع ص 147.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




