مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 416

11 ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )

[ 22566 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (1) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».

[ 22567 ] 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».

[ 22568 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.

[ 22569 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».

[ 22570 ] 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».

__________________

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430.

(1) ليس في المصدر.

2 الجعفريات ص 131.

3 الجعفريات ص 132.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224.

الصفحة 209 من 416