مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 416

« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق ( عليه السلام ) : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة ، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء ، وبالأوصياء إلا الأوصياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

10 ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به ،

وتسليم نفسه للقصاص أو الدية ، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ، والمرتبة في الخطأ )

[ 22561 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟ فقال : « يقر به ، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فان عفوا عنه ، أعطاهم الدية ، واعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم (1) ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».

[ 22562 ] 2 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم قال : « وإن كان قتله لغضب ، أو بسبب شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد ، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين

__________________

الباب 10

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.

(1) في المصدر : وتصدق على.

2 تفسير العياشي ج 1 ص 267.

الصفحة 207 من 416