« أشهد أني رسول الله وعبده ».
6 ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى )
[ 22546 ] 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل إليه الكتاب بالحق ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول محنة (1) من الأمم ، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة غير مقبلة ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، وقد أعمت عيون أهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم ، يختارون (2) دونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، وميتهم في النار مبلس » الخطبة.
[ 22547 ] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) (1) قال (2) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،
__________________
الباب 6
1 الكافي ج 1 ص 49 ح 7.
(1) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : هجعة.
(2) في المصدر : يجتاز.
2 تفسير القمي ج 2 ص 407.
(1) التكوير 81 : 8 ، 9.
(2) أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ).




